السجن و غرامة مالية ضد مؤسسة تجارية متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب

المسار | أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامة مالية.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيع وتوريد الأبواب على تركيب أبواب لمنزله بمبلغ وقدره (750) ريال عماني بدون إكسسوارات وبضمان يصل إلى 10 سنوات، وعند تركيب الأبواب ظهرت عليها بعض التشققات وتم التواصل مع المؤسسة حيث قامت بإصلاح التشققات، وتعهدت بعدم حدوثها مرة أخرى، وبعد مضي شهر ظهرت التشققات مرة أخرى، فطالب بإعادة الأبواب ورد قيمتها، إلا أن المؤسسة رفضت ذلك، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية، لتي باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، ومن تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، و بمعاقبته بالسجن عشرة أيام وغرامة مالية بلغت (100) ريال عماني، وتوقف العقوبة الحبسية حال التزام المتهم بأداء المطالبة المدنية أو تنازل المدعي خلال شهر من تاريخ الحكم وتقدر الكفالة المالية لوقف العقوبة الحبسية حال الاستئناف مبلغ وقدره (500) ريال، ومدنيا بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدان مع إلزام المدان بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (800) ريال عماني ورفض ما زاد على ذلك من طلبات .
وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.